قانون الانتخابات يحدد غرامات وعقوبات مخالفات الدعاية الانتخابية

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عدد من العقوبات فيما يخص الدعاية الانتخابية، وجاء أبرزها كالتالى:
– يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا – مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمى (22)، (30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون.
ثانياً – الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ثالثاً – القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.
رابعاً – مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم – فضلا عن الغرامة – بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامساً – قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.



