الإفتاء توضح حكم بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بشأن بيع وشراء العملات الأجنبية عبر الإنترنت، بعد تلقيها سؤالًا حول حكم هذه المعاملات، وما إذا كان يختلف الحكم عند التسليم الفوري مقارنة بالتسليم بعد عدة أيام.
وأكدت الدار أن المعاملات المالية في الإسلام تقوم على تحقيق مصالح الأطراف كافة ومنع الضرر، وأن تبادل العملات يدخل في إطار عقد “الصرف”. وبيّنت أن المعاملة إذا تمت بتحويل العملة فورًا بين الطرفين بعد الاتفاق فهي جائزة شرعًا، لأن شرط الحلول والتقابض متحقق، سواء كان القبض حقيقيًا أو حكميًا، إذ يُعتد بالقبض الاعتباري في المعاملات الحديثة.
أما في حال تأجيل التسليم عدة أيام، فإن هذه الصورة غير جائزة شرعًا، إذ يشترط لصحة عقد الصرف الحلول والتقابض في المجلس دون تأخير، استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية.
وأوضحت الإفتاء أن التعامل يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية والجهات المرخصة من البنك المركزي، لضمان نزاهة المعاملات وحماية الاقتصاد من مخاطر التلاعب أو غسل الأموال، مشيرة إلى أن القانون المصري يعاقب التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المعتمدة بعقوبات مشددة.
وبناءً على ذلك، خلصت دار الإفتاء إلى أن بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية جائز شرعًا إذا كان فوريا ومن خلال جهات مرخصة، بينما لا يجوز شراؤها أو بيعها مع تأجيل التسليم أو عبر قنوات غير رسمية.