مباشر مصر

وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا ينظم اعتماد الاستقالات العمالية

 

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، استنادًا إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشأن وضع آليات وضوابط اعتماد الاستقالات العمالية عبر مكاتب العمل، متضمنًا 9 مواد رئيسية.

نصت المادة الأولى على أن يقدم العامل استقالته كتابة وموقعة شخصيًا أو من وكيله الخاص، على أن تعتمد من مكتب علاقات العمل المختص بمديرية العمل أو أحد فروعها. ويتم قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي، واعتمادها بخاتم المكتب وتاريخ القيد، على أن ترسل المديريات بيانًا شهريًا بالاستقالات المعتمدة إلى الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة.

وأكدت المادة الثانية أن اعتماد مكتب علاقات العمل بخاتمه يُعتد به رسميًا لدى جهة العمل، مع إمكانية اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية بناءً على طلب العامل. بينما ألزمت المادة الثالثة المكتب بالتحقق من بطاقة الرقم القومي وبيانات جهة العمل والعامل، وعدم قبول أي استقالة مقدمة من صاحب العمل أو من يمثله.

وحددت المادة الرابعة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار قبول الاستقالة أو بفوات 10 أيام من تاريخ تقديمها دون رد، مع إلزام العامل بالاستمرار في عمله خلال هذه المدة. كما أجازت المادة الخامسة للعامل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط اعتماد العدول من مكتب العمل نفسه.

واستثنت المادة السادسة حالات إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الطرفين، سواء في العقود المحددة أو غير المحددة المدة، بشرط إثبات حصول العامل على كامل مستحقاته المالية. وشددت المادة السابعة على ضرورة أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على إنهاء العقد صادرة بإرادة حرة دون إكراه، مع التزام صاحب العمل بتسوية كافة حقوق العامل.

كما ألزمت المادة الثامنة صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خبرة تتضمن بيانات خدمته وأجره وسبب انتهاء العلاقة، خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها، ورد جميع الأوراق والأدوات الخاصة به فور انتهاء العلاقة.

وأوضحت المادة التاسعة أن القرار يُعمل به اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع نصوصه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى