مباشر مصر

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد دراسة اعتراض الرئيس

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً المضي قدمًا في تعديل وتفعيل عدد من المواد الأساسية لضمان توازن الحقوق والإجراءات القانونية.

وأوضح المجلس أن المواد التي تم حسمها تضمنت أحكامًا مهمة تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية وموعد بدء العمل به، مع التأكيد على ختم القانون بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.

كما تناولت المواد محل الاعتراض حقوق المتهمين أثناء التحقيقات، حيث نصت المادة 105 على وجوب حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع توفير محامٍ من تلقاء النيابة في حال عدم حضور المحامي المعين، والإجراءات المتعلقة بتقدير أتعاب المحامي المنتدب.

وبخصوص الحبس الاحتياطي، نصت المادة 112 على وجوب استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، مع تحديد مدة الإيداع في مراكز الاحتجاز بأربع وعشرين ساعة، واستثناءات محددة لحالات الجرائم التي تستلزم الحبس الاحتياطي مع توفير محامٍ.

كما تضمنت المادة 114 مجموعة من التدابير البديلة للحبس الاحتياطي تشمل إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته، أو تقديم نفسه للشرطة، أو منع ارتياده أماكن محددة، إلى جانب إجراءات منع حيازة الأسلحة واستخدام الوسائل التقنية في التتبع.

وشملت المواد أيضًا تنظيم إجراءات تمديد الحبس الاحتياطي وعرض الأوراق على محكمة الجنح لمنع انتهاء مدة الحبس دون اتخاذ القرار اللازم، كما نصت المواد 231 وما يليها على إجراءات الإعلان الرسمي للمتهمين وتوثيق عمليات الإشعار لضمان الحقوق القانونية.

وأشارت المادة 411 إلى إجراءات التعامل مع الاستئناف في حال تخلف المحكوم عليه أو وكيله عن حضور الجلسة، بما يضمن تمثيله بمحامٍ وتطبيق أحكام القضاء بفعالية دون الإخلال بحقوقه.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة معمقة لضمان توازن مصالح العدالة وحقوق المتهمين والجهات العامة، وتأكيدًا على التزام البرلمان بالمعايير القانونية وضمان حسن سير الإجراءات الجنائية في البلاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى