دار الإفتاء: لا يجوز إعطاء الزكاة للأبناء طالما النفقة عليهم واجبة

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للأبناء أو البنات طالما أن النفقة عليهم لازالت واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، مشيرًا إلى أن الأصل الفقهي يمنع إخراج الزكاة من الأصول إلى الفروع أو العكس.
وأوضح الشيخ كمال، خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن مصارف الزكاة حددها القرآن الكريم بوضوح في قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين…»، وبالتالي ما دام الأبناء أو البنات يدخلون في نطاق النفقة الواجبة شرعًا، فلا يجوز إخراج الزكاة إليهم.
وأضاف أن الحكم يشمل الأبناء من الجنسين بلا تفرقة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “النساء شقائق الرجال”، لافتًا إلى أنه في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق في المعيشة، فيجوز للأب أو الأم توجيه مال الزكاة إلى صهره أو زوج ابنته إذا كانوا فقراء مستحقين، ومن خلالهم ينتفع الأبناء بشكل غير مباشر.
وبشأن الأحفاد، أوضح أمين الفتوى أن الأمر يتوقف على مدى وجوب النفقة عليهم، فإذا كانت النفقة غير ملزمة للجد أو الجدة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، أما إذا كانت النفقة واجبة فلا يجوز إخراج الزكاة لهم.